الثلاثاء، 24 فبراير 2009

رد الشبهات(الحلقه الثالثه)


3ـ الزواج المؤقتمن المعلوم أن الزواج سنة شرعية، وأنه عقد قائم بطرفين، له إيجاب وقبول، وأنه قابل للقيد والشرط، فيقال تزوج فلان بفلانة على شرط كذا وكذا.وحينئذ فإن أطلق العقد ولم يقيد بمدة معينة كان دائماً، وإن اشترطت فيه المدة كالسنة والشهر كان مؤقتاً.فالعقد المؤقت هو عقد زواج اشترط فيه شرط هو المدة المعينة، فأي إشكال فيه؟ إذن كل الآيات التي تتحدث عن الزواج تشمله.كقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) (3).فهذا نكاح، وكقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ) (4).وهذا زواج، مثله مثل الدائم تماماً، فيه إيجاب وقبول، تقول المرأة: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا، فيقول الرجل: قبلت التزويج لنفسي بالمهر المذكور والمدة المذكورة (بعد اتفاقهما على المهر والمدة).كما لابدّ فيه من المهر وتعيين المدّة، ولابد فيه من رضى الطرفين واختيارهما، وكونهما عاقلين، وإذا اشترطنا إذن الولي في زواج البكر الدائم اشترطناه هنا، أما غير البكر كالمطلقة والأرملة المدخول بها فلا حاجة بهما إلى الإذن. نعم وردت روايات معتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) تدل على أن ليس للمرأة هنا نفقة ولا إرث ولا قسم إلا مع الاشتراط في متن العقد.ومن هنا نعرف أنه تكفينا آيات الزواج بمعمومها لتجويز هذا النكاح. هذا إضافة إلى قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (5).نلاحظ في الآية الكريمة تعبيرين أحدهما (استمتعتم) والآخر (أجورهن) والأول كناية عن الزواج كما أن الثاني كناية عن المهر، فما السر في هذا مع إمكانية التعبير بكلمة (تزوجتم ومهورهن؟ الظاهر ـ والله أعلم ـ أن هذا الزواج بما أنه مؤقت أشبه بالإجارة لذا عبر عن مهره بالأجرة، وبما أن المقصود الأساسي فيه التمتع عبر عنه بذلك.فالآية الكريمة كالصّريحة في عقد تمتع مؤقت مهره شبيه بالأجرة، هذا إضافة إلى بعض القراءات التي فيها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن).كما أن كلمة (من) في (منهنّ) تفيد التبعيض، أي الفترة التي استمتعتم بها من تلك النساء. وبالجملة فالروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في صحة النكاح المنقطع متظافرة يجدها الباحث في كتاب النكاح من الوسائل وغيره من الكتب.أما في كتب الفريق الآخر فقد ذكرت مجموعة روايات بعضها يدل على أن النبي (صلّى الله عليه وآله) أحلها لفترة ثم حرمها، وبعضها يدل على حليتها أيام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأيام أبي بكر وأنها حرّمت في عهد عمر، لكن التي تدل على أن النبي (صلّى الله عليه وآله) حرّمها معارضة بالقرآن الكريم ـ كما مرّ ـ فهي مرفوضة لمعارضتها للقرآن الكريم حيث نص على زواج المتعة وكل حديث يعارض القرآن فهو مرفوض.وأمّا التي تدل على التحريم بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله) فهي واضحة البطلان ـ إذ لا تشريع بعد الإسلام وبعد الرسول (صلّى الله عليه وآله). وإليك مجموعة أحاديث من صحيح مسلم تنص على جواز العقد المنقطع، دون أن تذكر أن النبي حرّمها بل هي مطلقة وإنما جاء النهي عنها بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله) وهو غير مقبول.16- كتاب النكاح، باب 3، حديث (11-14)، باب نكاح المتعة (6) وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة:11- (1404) حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدّثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: كنّا نغزو مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله). ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي (7)؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (8).(...) وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، مثله، وقال: ثمّ قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل: قرأ عبد الله.12- (...) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع عن إسماعيل، بهذا الإسناد. قال: كنّا، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ ولم يقل: نغزو.13- (1405) وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدّث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.14- (...) وحدّثني أميّة بن بسطام العيشي، حدّثنا يزيد (يعني ابن زُريع)، حدّثنا رَوح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن .. أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتانا، فأذن لنا في المتعة.كتاب النكاح، باب 3، حديث 15-19.15- (...) وحدّثنا الحسن الحلواني. حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريح، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء. فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر ثم ذكروا المتعة.16- (...) حدّثني محمد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنّا نستمتع، بالقبضة (9) من التمر والدقيق، الأيّام، على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.17- (...) حدّثنا حامد بن عمر البكراوي، حدّثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.18- (...) حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، عام وطاس (10)، في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها.19- (1406) وحدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليثٌ عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنّه قال: أذن لنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء (11).نور على نور من نور تلألآ من نور وجه بنت محمدا خمسة أنوار ترى نورهن كلما زاد حبهم في قلبك وصار سرمدا فذاك اليقين بأنك من المحشورين في زمرتهم ومخلدا ونسألكم الدعاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق